فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 788

1 -التعريف:-

الإجهاز في اللغة: الإسراع في القتل، يقال: جهز على الجريح أي أتم قتله (1) .

وفي الاصطلاح: الإجهاز الإسراع في إتمام القتل (2) .

2 -الحكم العام للإجهاز:

يجوز الإجهاز على جرحى الكفار المقاتلين، وكذلك جرحى البغاة المقاتلين إذا كانت لهم فئة، فإن لم تكن لهم فئة فلا يجوز قتل جريحهم. أما الإجهاز على من وجب عليه الموت في حد أو قصاص فهو واجب بالاتفاق (3) .

(1) - أنظر لسان العرب مادة ( جهز ) .

(2) - أنظر الموسوعة الفقهية 2/55

(3) - الموسوعة الفقهية 2/56

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت