1 -التعريف: -
البَنْجُ في اللغة كما جاء في لسان العرب: ضرب من النبات. قال ابن سيده: وأُرى الفارسي قال: إنه مما يُنْتَبَذُ، أَو يُقَوَّى به النبيذُ (1) . وقال الخليل: البَنْجُ من الأَدويةِ ، مُعَرَّبٌ (2) .
وعرفه ابن عابدين فقال: البنج بالفتح نبات يسمى في العربية شيكران، يصدع ويسبت ويخلط العقل (3) .
2 -حكم استعماله: -
يرى جمهور الفقهاء أنه يحرم تعاطي القدر المسكر من هذه المادة ، ويعزر بالسكر منه بغير عذر ويجوز عندهم التداوي به واستعماله لإزالة العقل لقطع عضو متآكل. قال الإمام النووي: ( وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية كالبنج وهذه الحشيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم ووجوب قضاء الصلوات , ويجب فيه التعزير دون الحد ) (4) .
3 -تنفيذ العقوبات تحت تأثير البنج:
(1) - لسان العرب مادة ( بنج ) .
(2) - كتاب العين مادة ( بنج ) .
(3) - رد المحتار 6/457
(4) - المجموع شرح المهذب 3/9