فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 788

يجوز تنفيذ العقوبات التي فيها قطع أو قتل المتعلقة بالحدود التي هي حق لله تعالى، تحت تأثير البنج، أما العقوبات التي هي حق للأفراد، كالقصاص في النفس وما دونها، فلا يجوز تنفيذها تحت تأثير البنج إلا برضى صاحب الحق الخاص. وقد جاء في تعميم سمو وزير الداخلية رقم 16/3898 وتاريخ 2/6/1420هـ النص التالي: ( نشير إلى الأمر السامي الكريم رقم 4/332/م وتاريخ 18/4/1420هـ المشار فيه إلى برقيتنا رقم 16/59861 في 27-28/8/1418هـ بشأن مسألة تنفيذ القصاص فيما دون النفس التي صدر فيها قرار الهيئة القضائية العليا رقم 82 في 14/3/1393هـ، المتضمن أن الهيئة القضائية لا ترى أن يتم القصاص تحت تأثير مخدر( بنج ) ولو كان موضعيا لأنه لا يحصل باستيفاء القصاص مع المخدر ( البنج ) التشفي للمجني عليه من الجاني فتفوت حكمة القصاص لفوات إحساس الجاني المقتص منه بالآلام التي أحس بها المجني عليه عند وقوع الجناية، كما صدر الأمر رقم 16485 في 1/11/1415هـ المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 455/3 في 20/10/1415هـ بأنه ينبغي إنفاذ القصاص بواسطة مختص يؤمن من جانبه الحيف من أهل الطب ؛ أما إنفاذ الحدود كقطع اليد والرجل فقد سبق أن صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 145/5/20 في 7/6/1406 هـ المتضمن أنه لم يظهر للمجلس ما يمنع من استعمال البنج عند قطع اليد أو الرجل في الحدود، وإن سمو أمير منطقة الرياض أشار إلى أن الوضع يتطلب استصدار فتوى بإجازة استعمال البنج عند القطع قصاصا أسوة بالحدود لضمان عدم التجاوز ، وإنفاذا للأمر رقم 16485 في 1/11/1415هـ المتضمن إجراء القطع من قبل أهل الطب وهم لا ينفذون العمليات إلا تحت تأثير البنج ؛ وبناء عليه ورد خطاب سماحة المفتي العام للملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء رقم 4949/2 في 30/10/1419هـ المتضمن أن مجلس هيئة كبار العلماء درس الموضوع وأصدر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت