فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 788

فيه قراره رقم 191 في 27/10/1419هـ بجواز استعمال المخدر ( البنج ) عند القصاص فيما دون النفس إذا وافق صاحب الحق وهو ( المجني عليه ) .

4 -عقوبة تعاطي البنج: -

يعرف الفقهاء ما يحرم تناوله ، ويترتب على تعاطيه الحد بأنه: كل شراب مسكر؛ وعلى الرغم من ذلك فقد ذهب معظم الفقهاء إلى عدم إقامة الحد على السكران من البنج ونظائره من الجامدات ، وإن كان مذابا وقت التعاطي، ولكنه يعاقب عقوبة تعزيرية ، وسبق ذكر كلام الإمام النووي في ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر، ولم يغيب العقل، ففيه التعزير ) (1) .

(1) - الفتاوى الكبرى 3/424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت