فيه قراره رقم 191 في 27/10/1419هـ بجواز استعمال المخدر ( البنج ) عند القصاص فيما دون النفس إذا وافق صاحب الحق وهو ( المجني عليه ) .
4 -عقوبة تعاطي البنج: -
يعرف الفقهاء ما يحرم تناوله ، ويترتب على تعاطيه الحد بأنه: كل شراب مسكر؛ وعلى الرغم من ذلك فقد ذهب معظم الفقهاء إلى عدم إقامة الحد على السكران من البنج ونظائره من الجامدات ، وإن كان مذابا وقت التعاطي، ولكنه يعاقب عقوبة تعزيرية ، وسبق ذكر كلام الإمام النووي في ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر، ولم يغيب العقل، ففيه التعزير ) (1) .
(1) - الفتاوى الكبرى 3/424