فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 788

التستر إما أن يكون على أشخاص مجرمين ارتكبوا جرائم جنائية وتواروا عن أنظار السلطة العامة ، وهذا النوع من التستر هو التستر الجنائي.

وإما أن يكون على اشخاص خالفوا الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتجارة ، ومارسوا أعمالًا غير مسموح لهم بممارستها ، وهذا النوع هو التستر التجاري ، وقد بينت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر (1) أنه يعد متسترًا في هذا الجانب كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه ، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته ، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري ، أو بأي طريقة أخرى.

وإما أن يكون التستر على أشخاص خالفوا أنظمة الإقامة ، أو أنظمة العمل والعمال ، وهذا هو التستر المدني ، ويعامل أطرافه وفق الأنظمة ذات العلاقة.

4 -الاختصاص القضائي في جرائم التستر:

تختص المحاكم الشرعية بنظر قضايا التستر في القضايا الجنائية ، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في هذه القضايا.

اما قضايا التستر التجاري فقد بينت المادة (الثانية) من نظام مكافحة التستر الاختصاص فيها على النحو التالي:

أ - تختص وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ أحكام هذا النظام بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات.

ب - يصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط ، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الإلتزام بها في أداء أعمالهم.

ح - تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام النظام.

د - يختص ديوان المظالم بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام.

5 -عقوبة المتستر على المجرمين:

(1) - صدر نظام مكافحة التستر بالمرسوم الملكي رقم ( م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ ، ونشر في الجريدة االرسمية بتاريخ 28/5/1425هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت