نصت الأنظمة السعودية على عدم جواز المعاقبة بمصادرة الأموال إلا بحكم شرعي، ومن ذلك ما ورد في المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي للحكم بالنص التالي: ( تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي ) . وفي المادة السادسة والثمانين من نظام الإجراءات الجزائية النص التالي: (يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت في أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، إلا إذا كان لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة) .
وفي الواقع التطبيقي المعمول به في المملكة، لا يُلجأ إلى المصادرة إلا في أضيق الحدود ، وفي قضايا معينة كجرائم ترويج المخدرات، أو الخطف، ونحوها من الجرائم الكبيرة التي تقضي التعليمات بأن ينظر بالوجه الشرعي في مصادرة الأشياء المستخدمة كوسيلة فعالة في تلك الجرائم، كالسيارات مثلًا المستخدمة في تهريب وترويج المخدرات أو في قضايا الخطف، ويتم النظر فيها من قبل القاضي الذي يتولى نظر القضية.
4 -شروط المصادرة:
يشترط لصحة المصادرة جملة من الشروط منها:
1 -أن يكون الشيء المطلوب مصادرته مالًا.
2 -أن تكون حيازته جريمة أو استعين به على ارتكاب جريمة.
3 -أن يكون مملوكا للجاني.
4 -أن تكون المصادرة مبنية على حكم شرعي.