2 -يشترط في إقامة الحدود التكليف، بأن يكون المجرم بالغا عاقلا، ولا يشترط ذلك في التعزير، فقد يعزر الصبي، والمجنون، لكن يعتبر تعزيرهما تعزير تأديب لا تعزير عقوبة.
3 -موجبات العقوبة الحدية معينة، وموجبات التعزير لا حصر لها.
4 -لا تقام الحدود مع الشبهة، بخلاف التعزير فإنه ينفذ مع الشبهة.
7 -طرق إثبات جرائم الحدود:
جرائم الحدود تثب بطريقين، الإقرار، والشهادة، إذا استوفيا شروطهما وأركانهما، وانتفت موانعهما هذا باتفاق العلماء.
8 -مسقطات الحدود:
يسقط الحد بالأمور التالية: -
1 -الرجوع عن الإقرار بارتكاب الجريمة الموجبة للحد، لما جاء في قصة ماعز رضي الله عنه، عندما هرب، وتبعه الصحابة فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: ( هلاَّ تركتموه.... ) .
2 -رجوع الشهود عن شهادتهم.
3 -دعوى الإكراه.
9 -الشفاعة في الحدود:
تحرم الشفاعة وقبولها في حد من حدود الله تعالى، بعد أن يبلغ الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان ابن أميه: ( فهلاَّ قبل أن تأتيني به ) (1) .
ولما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر مرفوعا: ( من حالة شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره ) (2) .
ولما جاء في الصحيحين من خبر شفاعة أسامة بن زيد رضي الله عنه في المخزومية، التي سرقت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أتشفع في حد من حدود الله ) (3) . وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله: في مادة: شفاعة.
10 -ضابط بلوغ الحدود للسلطان:
(1) - الحديث في المسند برقم (14879) والموطأ (1579) وسنن النسائي (4801) وسنن ابن ماجة (2595) .
(2) - المسند الحديث رقم ( 5362 ) وسنن أبي داود الحديث رقم ( 3597 ) .
(3) - صحيح البخاري الحديث رقم ( 3475 ) وصحيح مسلم الحديث رقم ( 1688 ) .