والمعمول به في محاكم المملكة أنه إذا حكم القاضي بتغريب الزاني البكر فإن تحديد مكان وكيفية التغريب يترك للجهات التنفيذية المختصة، ورد بيان ذلك في تعميم وزير العدل رقم 13/ت/1088 في 19/7/1418هـ حيث جاء النص التالي: ( تلقينا خطاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1/1389 في 9/7/1418هـ ومشفوعه قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 311/45 وتاريخ 18/6/1418هـ المتضمن أن مجلس القضاء الأعلى بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام القضاء، وبعد الاطلاع على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 325/45 في 10/4/1417هـ المتضمن أن المجلس يرى الاكتفاء بسجن الزاني البكر متى ثبت عليه الحد بدلا من التغريب ؛ وبإعادة تأمل الموضوع والرجوع إلى الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التغريب ، وأقوال الفقهاء في ذلك فإن المجلس يقرر بأن على القضاة إذا نظروا في قضية زنا البكر، وثبت موجب الحد أن يحكموا بحد زنى البكر، وهو الجلد والتغريب ، ويترك مكان التغريب وكيفيته للجهات المعنية بذلك ) .