فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 788

والمعمول به في محاكم المملكة أنه إذا حكم القاضي بتغريب الزاني البكر فإن تحديد مكان وكيفية التغريب يترك للجهات التنفيذية المختصة، ورد بيان ذلك في تعميم وزير العدل رقم 13/ت/1088 في 19/7/1418هـ حيث جاء النص التالي: ( تلقينا خطاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1/1389 في 9/7/1418هـ ومشفوعه قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 311/45 وتاريخ 18/6/1418هـ المتضمن أن مجلس القضاء الأعلى بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام القضاء، وبعد الاطلاع على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 325/45 في 10/4/1417هـ المتضمن أن المجلس يرى الاكتفاء بسجن الزاني البكر متى ثبت عليه الحد بدلا من التغريب ؛ وبإعادة تأمل الموضوع والرجوع إلى الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التغريب ، وأقوال الفقهاء في ذلك فإن المجلس يقرر بأن على القضاة إذا نظروا في قضية زنا البكر، وثبت موجب الحد أن يحكموا بحد زنى البكر، وهو الجلد والتغريب ، ويترك مكان التغريب وكيفيته للجهات المعنية بذلك ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت