فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 788

5 -إذا كان الجرم المسند إلى الموقوف مما يجوز المعاقبة عليه نظاما بالغرامة فقط، وكان الموقوف معروفا ومليئا وله محل إقامة معروف بالمملكة، أو إذا أودع الغرامة المقدرة نظاما أو نصف حدها الأعلى إذا كانت ذات حدين، أو قدم كفيلا مليئا بأدائها.

6 -إذا كانت عقوبة السجن عن الجرم المسند للموقوف ذات حدين وكان قد أمضى نصف حدها الأعلى أو على سنة أي المدتين أقل ولم تكن له سوابق ولم يقترن الجرم المسند إليه بظروف تدعو لتشديد العقوبة.

7 -إذا كانت عقوبة الجرم المسند للموقوف تعزيرا متروكا للنظر القاضي، وكان قد أمضى بالتوقيف الاحتياطي مدة لا ينتظر أن يعاقب بأكثر منها.

8 -إذا كان الموقوف حدثا لم يبلغ العاشرة.

9 -إذا كان الموقوف حدثا بلغ العاشرة ولم يتجاوز الخامسة عشرة، ولم تكن ثمة ضرورة موجبة لتوقيفه أو لم يكن القاضي قد أذن بتوقيفه.

وبينت المادة ( 51 ) من مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة الأحوال التي يطلق فيها المتهم بالكفالة، وهي لا تخرج عن الأحوال السابقة، إلا أنه جاء في الفقرة (5) منها ما نصه: ( يجوز في أحوال القضايا الكبيرة قبل الإحالة للمحكمة إطلاق سراح أحد المتهمين فيها بكفالة إذا كان ذلك في صالح التحقيق أو العدالة بأن أبدى استعداده لإرشاد السلطات إلى ما يعرفه من الأدلة، أو إلى من يعرفه من المتهمين فيها أو في غيرها من القضايا المماثلة لها في النوع أو الخطورة ولم يكن في ذلك إضرار بسير العدالة، أو تأثير على الأدلة موضع التحقيق ) .

4 -إطلاق السراح في حوادث السيارات:-

أ - جاء في المادة ( 192 ) من نظام المرور: ( من قبض عليه لارتكابه حادثة سير تستوجب الحبس تحال أوراقه خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاكم الإداري للبلد الذي وقع فيه الحادث ؛ ويطلق سراحه بالكفالة المعتبرة في الحالات التالية:-

1 -إذا حصل المصاب على تقرير طبي قطعي بمرضه، أو بتعطيله عن العمل لمدة شهر فما دون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت