2 -إذا تنازل المصاب عن حقه أو قرر أنه هو المتسبب في الحادث.
3 -إذا اتضحت - في الحوادث البسيطة - عدم مسؤولية السائق أو كانت مسؤوليته جزئية ).
ب - وجاء في المادة (193) : ( للحاكم الإداري ضمن نطاق اختصاصه أن يطلق سراح السائق بالكفالة المعتبرة حتى ولو لم يتنازل المصاب عن حقه، وعليه في هذه الحالة أن يحيل الطرفين للمحكمة للنظر في دعوى الحق الخاص وتحديد مسؤولية السائق المدنية والجزائية حتى يتسنى للحاكم توقيع الجزاء اللازم على ضؤ القرار الشرعي ) .