المادة الثانية: تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال أو بأمن الدولة.
المادة الثالثة: الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجري تسجيله في صحيفة السوابق إذا توافرت فيه الشروط الآتية: -
ا - أن يصدر الحكم في جريمة عمدية.
ب - أن يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه التهمة أو الشبهة.
ج - أن تكون العقوبة المحكوم بها:
1-حدا شرعيًا - غير حد المسكر - 2- حد المسكر للمرة الثالثة.
3-السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4-إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية ( الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنة، الغرامة التي لا تقل عن الف ريال ) والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعا أو نظاما أو هما مجتمعان.
4 -مراعاة السوابق عند الحكم:
أ - جاء في تعميم فضيلة رئيس القضاة رقم 43/1/ت وتاريخ 4/3/1392هـ ما يلي: ( فقد لاحظنا أن بعض الأحكام التي يصدرها أصحاب الفضيلة القضاة على المتهمين بمختلف التهم لا يراعى فيها ما إذا كان للمتهم سوابق تقتضي تشديد العقوبة وفرض الجزاء الرادع عليه على حسب أهمية التهمة المنظورة وأهمية سوابقها وحيث إنه من أخذ ذلك بعين الاعتبار لتكون الأحكام من القوة وليكون منها الجزاء المناسب للمتهم والعظة والعبرة للغير؛ لذا فإنه يقتضي ملاحظة ما ذكر مستقبلا سدد الله خطى الجميع) .