فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 788

ب - غرامة المتلفات والغصوب والتعييبات والتغييرات الطارئة.

ج - ضمان المال، والتزامه بعقد وبغير عقد.

د - ما يجب بإلزام الشارع، بسبب الاعتداءات: كالديات ضمانا للأنفس، والأروش ضمانا لما دونها.

2 -مشروعية التغريم بالضمان:

شرع الضمان، حفظا للحقوق، ورعاية للعهود، وجبرا للأضرار، وزجرا للجناة، وحدا للاعتداء، في نصوص كثيرة من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال تعالى: { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } [ النحل 126 ] . وفي حديث البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وإن ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها (1) . وعن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن } رواه البيهقي (2) .

وقد مر بنا ذكر طرفا مما قام به بعض الصحابة، كعمر، وعلي، رضي الله عنهما، من إتلاف بعض الممتلكات على وجه التغريم.

3 -استبدال الغرامة بالحبس:

يجوز أن تستبدل الغرامة بالحبس التعويضي بشروط وقيود حددها ( نظام استبدال الغرامة بالحبس) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (128) في 25/4/1380هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (22 ) وتاريخ 26/5/1380هـ ومن هذه الضوابط:

1 -لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يستبدل الحبس بالغرامة. ويجوز أن تستبدل الغرامة بالحبس بالشروط والقيود التي يبينها النظام. ويسمي الحبس الذي يعوض عن الغرامة بالحبس التعويضي. ( م/1 )

(1) - الحديث في مسند الإمام أحمد برقم ( 23179 ) وفي سنن أبي داود برقم ( 3570 ) .

(2) - سنن البيهقي الكبرى ج 8 ص 344 الحديث رقم (17471 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت