3 -لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه له. ( إجراءات/68)
4 -كل من له مصلحة قائمة مشروعة في الدعوى، وتكفي المصلحة المحتملة، إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله. ( مرافعات/4) .
3 -أنظمة المرافعات في المملكة العربية السعودية:
صدر أول نظام للمرافعات الشرعية بتاريخ 11/2/1355هـ ثم ألغي بنظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية المتوج بالتصديق العالي رقم 109 وتاريخ 24/1/1372هـ .
ثم صدر نظام المرافعات الشرعية بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1/3/1410هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1 في 6/1/1410هـ وقبل البدء في العمل به ألغي بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 21/3/1411هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (58) في 19/3/1411هـ، واستمر العمل بنظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية إلى أن صدر المرسوم الملكي رقم م/ 21 في 20/5/1421هـ المتضمن المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (115) في 14/5/1421هـ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية الذي يضم مائتين وستًا وستين مادة موزعة على خمسة عشر بابًا.