يرى بعض الفقهاء أنه إذا تأخر المدعي في إقامة دعواه خمس عشرة سنة سقطت دعواه بالتقادم، ومن ثم فلا تسمع ، قال ابن عابدين: لنهي السلطان عن سماعها بعد هذه المدة إلا في الوقف والإرث وعند وجود عذر شرعي، ثم قال: ونقل في الحامدية فتاوى من المذاهب الأربعة بعدم سماع الدعوى بعد نهي السلطان (1) .
(1) - رد المحتار 5/419