3 -للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية، في الحالتين الآتية:
أ - عندما تكون محظورة التداول.
ب- عندما تكون غير مجازة، وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة أو المادة الثامنة عشرة.
وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، وهي التي تقرر ما تراه مناسبا، في إتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية. (م/39)
4 -يحق لمن يصدر بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام، التظلم أمام ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك. ( م/40 )