و - الأسلحة الأثرية: وهي الأسلحة الفردية النادرة وذات القيمة التاريخية والتي مضى أكثر من ثمانين عاما من تاريخ صدور هذا النظام على صنعها وأصبح استخدامها غير ممكن.
3 -حمل السلاح على المسلمين:
من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولا استحلال فهو عاص، ولا يكفر بذلك ، فإن استحله كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: { من حمل علينا السلاح فليس منا } متفق عليه (1) . قال الحافظ ابن حجر: ( قوله فليس منا: أي ليس على طريقتنا، أو ليس متبعا لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله، ونظيره من { غشنا فليس منا } و { ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب } ، وهذا في حق من لا يستحل ذلك، فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد حمل السلاح، والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر، وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول: معناه ليس على طريقتنا، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه، والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما(2) .
4 -الحالات التي يجوز لرجال الأمن استخدام السلاح فيها:
بيَّن قرار وزير الداخلية رقم 1345 وتاريخ 8/4/1410هـ الحالات التي يجوز فيها لرجال الأمن استخدام السلاح ، والضوابط المتعلقة بالنص التالي:
* المادة الأولى: مع عدم الإخلال بحق الدفاع عن النفس متى كانت حياة أحد الأشخاص معرضة لخطر جسيم وشيك الوقوع. لرجال قوات الأمن الداخلي وأخويا الإمارات والمجاهدين المدربين على السلاح حق استعمال السلاح في الحالات الآتية:
1-للقبض على المحكوم عليه بعقوبة السجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.
(1) - رواه البخاري برقم ( 6480 ) ومسلم برقم ( 98 )
(2) - فتح الباري شرح صحيح البخاري 13/30