فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 788

2-للقبض على المتهمين بإحدى الجرائم المخلة بأمن الدولة وسلامتها وجرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وقضايا المخدرات والتهريب في البر أو البحر أو من صدر أمر رسمي بالقبض عليه، والمتلبس بإحدى تلك الجرائم إذا قاوم أو حاول الهرب.

3-عند حراسة المسجونين إذا حصلت منهم مقاومة أو محاولة للهرب أو تمرد أو عصيان جماعي وكانت الضرورة تقضي باستعمال السلاح ويتم التركيز على المحرضين لقمع التمرد أو العصيان.

* المادة الثانية:- يجب قبل إطلاق النار في الحالات المنصوص عليها بالمادة الأولى اتباع ما يلي:

1-عدم اللجوء إلى استعمال السلاح الناري إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل الأخرى حسب ما يتوفر في حينه كالنصح واستعمال العصي والهراوات والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والإنذار الشفوي المسموع بأنه سيتم استخدام السلاح الناري إذا لم يكف المحكوم عليه أو المتهم عن المقاومة أو الهرب.

2-إذا استحال وصول الإنذار الشفوي إلى سمع المحكوم عليه أو المتهم فيكون الإنذار بإطلاق عيار ناري في الفضاء مع مراعاة أخذ الحيطة التامة والحذر حتى لا يصاب بريء.

3-إذا استمر المحكوم عليه أو المتهم في مقاومته أو محاولته الهرب بعد إنذاره وكان إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لمنعه من المقاومة أو الهرب فتطلق النار باتجاه ساقيه أو عجلات السيارة التي يمتطيها ما أمكن ذلك وبالقدر الذي يمنع المقاومة أو يعيق الهرب دون تجاوز له.

4-يجب وقف إطلاق النار فور زوال الموجب.

* المادة الثالثة: أ - يصدر إذن الأمر بإطلاق النار من رئيس تجب طاعته أو من قائد الموقع أو الدورية أو أقدم المكلفين بالمهمة وإذا تعذر ذلك وكانت الضرورة تستدعي إطلاق النار ولم يتيسر الحصول على هذا الأمر جاز لرجل الأمن التصرف وفقا للضرورة والحالة القائمة.

ب - يحرر بعد انتهاء المهمة محضر رسمي تثبت فيه الواقعة وكافة الظروف وملابسات إطلاق النار والأمر الصادر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت