5 -بيع السلاح لأهل الحرب وأهل الفتنة:
يحرم بيع السلاح لأهل الحرب ولمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين أو إثارة الفتنة بينهم. قال الحسن البصري: لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحا يقويهم به على المسلمين ، ولا كراعا ، ولا ما يستعان به على السلاح والكراع ; لأن في بيع السلاح لأهل الحرب تقوية لهم على قتال المسلمين، وباعثا لهم على شن الحروب ومواصلة القتال، لاستعانتهم به وذلك يقتضي المنع. ويحرم أيضا بيع السلاح للبغاة وأهل الفتنة ، لقول الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [ المائدة 2] . ولما روى عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة (1) . ولأن بيع السلاح لأهل الفتن إعانة لهم على المعصية.
6 -عقوبة المخالف لنظام الأسلحة:
المخالف لنظام الأسلحة يحال إلى المحكمة وتثبت إدانته بنوع المخالفة ، وذلك حسب ما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون ، حيث جاء فيها النص التالي: ( يحال المخالف لأحكام هذا نظام إلى المحكمة الشرعية للحكم بثبوت الإدانة وإذا حكم عليه بثبوت الإدانة يحال إلى لجنة يشكلها وزير الداخلية من ثلاثة أعضاء يكون بينهم اثنان من المؤهلين في العلوم الشرعية لاقتراح مقدار العقوبة في الحدود المنصوص عليها في هذا النظام ورفع الاقتراح لوزير الداخلية لتقرير العقوبة التي يراها في الحدود النظامية وله وقف تنفيذ العقوبة لأسباب موجبة. إذا رأى وزير الداخلية أن الجريمة تستحق عقوبة أشد من الحد الأقصى المقرر في هذا النظام فيرفع الأمر للمقام السامي لتقرير العقوبة وفق السلطة الشرعية لولي الأمر) .
(1) - رواه الطبراني في المعجم الكبير 18/136