فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 788

ولا يلزمه الدفع عن ماله ولا حفظه من الضياع والهلاك، ذكره القاضي وغيره لأنه يجوز بذله وذكر القاضي أنه أفضل ؛ وفي الترغيب المنصوص عنه أن ترك قتاله عليه أفضل؛ زاد في نهاية المبتدئ عن الثلاثة وعرضه، كمال غيره، أي كما لا يجب الدفع عن مال الغير ، قال في المذهب: أما دفع الإنسان مال غيره فيجوز ما لم يفض إلى الجناية على نفس الطالب أو شيء من أعضائه، وجزم في المنتهى باللزوم مع ظن سلامتهما وهو معنى ما قدمه في الإنصاف، لكن له ، كذا في الشرح ، والظاهر أنه يجب عليه معونة غيره في الدفع عن ماله ونسائه في قافلة وغيرها ، مع ظن السلامة، لحديث { انصر أخاك ظالما أو مظلوما } ولئلا تذهب الأنفس والأموال) (1) .

(1) - كشاف القناع 6/161- 164

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت