4 -ضوابط الاعتراض الواردة في نظام الإجراءات الجزائية:
ورد في الباب السابع من النظام النص على أن الاعتراض على الأحكام الجزائية يكون بأحد طريقين: أحدهما: طلب تمييز الحكم ؛ والآخر: إعادة النظر.
* أولا: الاعتراض بطلب التمييز:
1 -يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة ، أو بعدمها ، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم. ( م/193 )
2 -مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يومًا من تاريخ تسلم صورة الحكم. وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة ... ( م/194 )
3 -إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ النطق بالحكم... ( م/195 )
4 -تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه. ( م/196 )
5 -ينظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها. فان ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدله، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة. ( م/197 )
6 -تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب التمييز ثم تقرر قبول الاعتراض أو رفضه شكلًا فإذا كان الاعتراض مرفوضًا من حيث الشكل فتصدر قرارًا مستقلًا بذلك. (م/198)
7 -تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك. ( م/199 )