8 -لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الموضوع. (م/200)
9 -الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها ما لم يكن الحكم صادرًا من محكمة التمييز فيجب التقيد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النظام. (م/212 )
* ثانيا: الاعتراض بطلب إعادة النظر:
1 -بينت المادة (206) من نظام الإجراءات الجزائية أنه يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال آلاتية:
أ - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيًا.
ب - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
ج - إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.
د - إذا كان الحكم بُنِيَ على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.
هـ- إذا ظهر بعد الحكم بيِّنَات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البيِّنَات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة.
2 -يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب. ( م/207 )
3 -تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولا في قبول الطلب من حيث الشكل ، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع وعليها إبلاغ أطراف الدعوى. ( م/208 )
4 -كل حكم صادر بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر يجب أن يتضمن تعويضًا معنويًا وماديًا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك. (م/210)
5 -إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على الوقائع نفسها التي بني عليها. ( م/211 )