8 -حافظ النظام على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومنع دخول أي مرفق مسكون أو تفتيشه إلا نهارًا ، وفي الحالات المنصوص عليها نظامًا وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام. ( م/40 ، 51 )
9 -جعل لوسائل الاتصال حرمتها ولم يجز الإطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب. ( م/ 55 )
10 -نص على أن يكون الاستجواب للمتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته وحظر تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه ضده. (م/102)
11 -أعطى المحقق صلاحية إصدار الأمر بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه والإفراج عنه إذا انتفى المبرر للتوقيف أو لعدم وجود أدلة كافية. (م/114)
12 -نص على حضور المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال. (م/158)
13 -نص على تلاوة الحكم في جلسة علنية حتى ولو كانت الدعوى منظورة في جلسة سرية وذلك بحضور القضاة ، وأطراف الدعوى. (م/182)
14 -أعطى النظام المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب تمييز كل حكم صادر في كل جريمة. ( م/193 )
15 -حدد النظام مدة الاعتراض بطلب التمييز بثلاثين يومًا من تاريخ تسلم صورة الحكم. وحدد مدة تسليم صور الحكم بمدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ النطق به. ( م/194)
16 -نص النظام على نقض الحكم إذا خالف نصًا من الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى. (م/201، 202)
17 -نص على أن يكون هناك تعويض معنوي ومادي للمحكوم عليه بعدم الإدانة لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك. ( م/210 )
18 -نص على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية. (م/ 223 )
19 -نصت المادة ( 225 ) من النظام على بدء العمل به بعد مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره ، ونشر بالعدد ( 3867 ) من جريدة أم القرى الصادرة بتاريخ 17 شعبان 1422هـ .