فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 788

4 -القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق. ( م/125)

5 -إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ويكلف المتهم بالحضور أمامها. ( م/126)

6 -إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فتحال إلى المحكمة الأوسع اختصاصا. ( م/127)

وورد في مشروع اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة التفصيل التالي (1) :

1 -على المحقق بعد استيفاء التحقيق في القضية سواء قام بالتحقيق بنفسه أو ندب أحد رجال الضبط الجنائي لذلك أن يتخذ قرارا بالتصرف فيه إما بحفظ التحقيق أو بالاتهام وطلب المحاكمة أمام الجهة القضائية المختصة.

2 -يصدر قرار حفظ التحقيق من المحقق إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:

أ - إذا كان الفعل المسند للمتهم لا يكوِّن جريمة.

ب - إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب العامة أو الخاصة.

ج - عدم توفر أدلة على ارتكاب المتهم للفعل المسند إليه أو عدم صحة الوقائع المسندة إليه.

د - إذا كان الفاعل لا يزال مجهولا، وفي هذه الحالة يكلف المحقق الجهات الأمنية باستمرار البحث والتحري للتعرف على الفاعل.

3 -قرار حفظ التحقيق يكون مؤقتا في حالتين هما:

أ - إذا كان الفاعل لا يزال مجهولا.

ب - إذا لم تتوفر أدلة على ارتكاب المتهم الفعل المسند إليه.

4 -قرار حفظ التحقيق يكون نهائيا في حالة عدم ثبوت الوقائع المسندة للمتهم أو انتفاء قيام الجريمة.

(1) - راجع المواد ( 53، 54، 55، 56 ) من مشروع اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت