فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 788

4 -البحث عن الأدلة المادية التي يستند عليها في توجيه الاتهام، كضبط النقود المسلمة قيمةً لمخدر في جيب المتهم، أو في منزله، أو في سيارته.

4 -ضوابط التفتيش الواردة في نظام الإجراءات الجزائية:

التفتيش الجنائي إما أن يكون على الأشخاص أو على المنازل وبيان ذلك كما ورد في نظام الإجراءات الجزائية على النحو التالي:

* أولا - تفتيش الأشخاص:

وهو إما أن يكون على الشخص المتهم أو على غير المتهم.

ونظام الإجراءات بعد أن بيَّن في المادتين (2، 40) حرمة الأشخاص، وعدم جواز القبض عليهم أو تفتيشهم إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما بيَّن الأحوال التي يجوز لرجل الضبط الجنائي فيها تفتيش الأشخاص هي:

أ- تفتيش المتهم:

1 -يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظامًا على المتهم أن يفتشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه أمتعته. وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي. ( م/42 )

2 -إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه. ( م/44 )

ومن ذلك يتبين أن لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم بشرطين:

الأول: أن يجوز القبض عليه نظاما، وتعليل ذلك أنه إذا جاز القبض على الشخص جاز تفتيشه من باب أولى.

الثاني: أن تقوم قرائن أثناء تفتيش منزل المتهم أنه يخفي معه أشياء تفيد في كشف الحقيقة.

ب - تفتيش غير المتهم:

يجوز لرجل الضبط الجنائي تفتيش الشخص غير المتهم بشرطين:

الأول: أن تقوم قرائن أثناء تفتيش منزل المتهم أن هذا الشخص يخفي معه أشياء تفيد في كشف الحقيقة. ( م/44 )

الثاني: أن يتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق. (م/54 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت