فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 788

ومع انتشار هذه البطاقات وتعدد تنوع استخداماتها ظهرت صور إجرامية لم تكن معروفة من قبل، كاستخدام بطاقات ائتمان مزيفة جزئيًا أو كليًا، أو بطاقات صحيحة لكنها مسروقة أو صادرة بطريقة غير مشروعة، يضاف إلى ذلك تواطؤ بعض التجار مع المجرمين في استخدام البطاقات (1) .

8 -الجرائم الكبيرة:

عندما نقول جرائم كبيرة وصغيرة ليس استخفافا واستهانة بما يرتكب من بعض الجرائم، لكن المقصود بذلك الجرائم التي تطبق على مرتكبيها بعض الإجراءات المعينة كالتوقيف قبل الإحالة للمحكمة مثلا، وهي المحددة بقرار وزير الداخلية رقم (1245) وتاريخ 23/7/1423هـ (2) على النحو التالي:

1 -جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.

2 -القتل العمد وشبه العمد.

3 -الجناية عمدًا على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو أو تعطيل منفعته بصفة دائمة، وتزيد مدة شفاء الجناية على (20) عشرين يوما، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

4 -مقاومة رجال السلطة العامة التي يتسبب المقاوم خلالها بإصابة تزيد مدة شفائها عن عشرة أيام.

5 -الاعتداء عمدا على الأموال والمستهلكات العامة أو الخاصة بالتخريب، أو بالحرق، أو بالهدم، ونحو ذلك، بما يؤدي إلى الإتلاف الكلي أو الجزئي بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

6 -القوادة ، أو إعداد أماكن للدعارة.

7 -ترويج المسكرات، أو تهريبها، أو تلقيها، أو تصنيعها، أو حيازتها، وذلك كله بقصد الترويج.

8 -ترويج المخدرات، أو تهريبها، أو تلقيها، أو تصنيعها، أو زراعتها، أو حيازتها، وذلك كله بقصد الترويج.

(1) - أنظر: تزوير البطاقات الائتمانية صفحة (11 وما بعدها) بحث لعدد من الباحثين نشرته أكاديمية نايف برقم (288) .

(2) - هذا القرار ألغى المادة العاشرة من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية رقم 233 وتاريخ 17/1/1404هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت