4 -عقوبة الخيانة:
الخيانة توجب العقوبة التعزيرية، التي تقدر بحسب الخيانة، ومعلوم أن العقوبات التعزيرية تصل أحيانا إلى مرتبة القتل، وهو وجيه في من خان أمن الدول، وباع أسرارها لعدوها. وإن كانت الخيانة في الأموال فإن الخائن لا تقطع يده لحديث ، جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع } (1) . قال ابن الهمام: وقد حكي الإجماع على هذه الجملة (2) . ولأن الواجب قطع يد السارق، والخائن غير سارق لقصور في الحرز، لأن المال قد كان في يد الخائن وحرزه لا حرز المالك على الخلوص، وذلك لأن حرزه وإن كان حرز المالك فإنه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للأخذ في دخوله (3) .
(1) - سنن الترمذي الحديث رقم ( 1448) والنسائي الحديث رقم ( 4885 ) .
(2) - فتح القدير 5/374
(3) - الموسوعة الفقهية 20/188