1 -إنهاء قضية الحدث أو الفتاة داخل قسم الشرطة من قبل رئيس القسم شخصيا بحضور ولي أمر الحدث أو الفتاة إذا كانت القضية من القضايا الصغيرة أو التي لا تستوجب التحقيق خاصة قضايا المشاجرات البسيطة التي ينبغي التعاملمعها وفق تعميم سمو وزير الداخلية رقم 16/11027 وتاريخ 27/2/1412هـ.
2 -إذا لم يتيسر إنهاء القضية حسب ما ورد في الفقرة (1) أعلاه , فيتم التحقيق مع الحدث أو الفتاة من قبل رئيس قسم الشرطة شخصيا وبحضور مندوب من أحد فروع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإذا لم يوجد فرع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يحضر مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا انتهى التحقيق بعدم ثبوت التهمة على الحدث أو الفتاة فيطلق سراحه أو سراحها بكفالة , ولا يتم حجزه أو حجزها مطلقا مهما كانت الأسباب. ثم يستكمل التحقيق لا حقا إذا استدعى الأمر, ولا يعتد بالتحقيق إذا لم يتضمن توقيع مندوب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو مندوب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3 -إذا انتهى التحقيق إلى ترجيح ثبوت التهمة على الحدث أو الفتاة فيعرض الأمر على القاضي فورًا والعمل وفق ما يوجه به , وإذا لم يتيسر عرض الأمر على القاضي فيطلق سراح الحدث أو الفتاة بكفالة معتبرة إلى حين العرض على القاضي.
4 -إذا وجه القاضي بنقل الحدث أو الفتاة إلى دار الملاحظة أو مؤسسة رعاية الفتيات فيجب على قسم الشرطة ترحيل الحدث أو الفتاة فورًا إلى دار الملاحظة أو مؤسسة رعاية الفتيات وفق تعليمات الترحيل المدونة في الفقرة ( 7 ) أدناه.
5 -يجب ترحيل الحدث أو الفتاة فور القبض عليه أو عليها إلى دار الملاحظة أو مؤسسة رعاية الفتيات في الحالات التالية: