فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 788

3 -وجاء في تعميم فضيلة رئيس القضاة رقم 46/2/ت وتاريخ 29/4/1389هـ النص التالي:( لا يخفى أن الشباب عندما يحصل من أحدهم هفوة أو انحراف أو يوجه إلى أحدهم تهمة بارتكاب شيء من ذلك يحتاجون عند محاكمتهم إلى طريقة تربوية تساعد على توجيههم وتقويم سلوكهم، ولذلك نرى أن تتبع في محاكمتهم الأمور التالية: -

1 -أن يكون نظر القضية في جلسة خاصة لا يحضرها إلا من يرى القاضي حضوره من ولي أمر الشاب الذي لم يبلغ، وكاتب الضبط، والشهود، وكذا متولي التحقيق إذا دعت الحال إلى ذلك و يكتفى به عن حضور مدع عام.

2 -العناية بسرعة البت في القضية حسب الإمكان.

3 -الرفق بالشاب حال استجوابه والعمل على ما يبعث الطمأنينة في نفسه ويشعره بأن الهدف من محاكمته هو تقويمه، وتوجيهه الوجهة الصالحة.

4 -على القاضي دراسة أوراق القضية قبل حضور الشاب لديه للاستنارة بما تضمنته من معلومات.

5 -عندما يصدر الحكم بسجنه يلاحظ أن يكون في سجن يتلاءم مع سنه، وإن لا يختلط بمن يخشى أن يفسده باجتماعه معه.

6 -إذا صدر الحكم بضربه تعزيرا فيلاحظ أن لا يكون علنًا ما لم تقتضي المصلحة ذلك فينص عليه القاضي في حكمه.

7 -يلاحظ أن الأحكام الصادرة بحقهم خاضعة للتعليمات الخاصة بتمييز الأحكام الشرعية) .

8 -تسجيل السوابق على الأحداث:-

الأحداث الذين لم يتجاوزا الخامسة عشرة من العمر حين ارتكابهم الجريمة لا تسجل عليهم سوابق، أما الذين تجاوزوها فتسجل سوابقهم في سجل خاص، وذلك استنادا لما جاء بالمادة الرابعة من قرار سمو وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 3/9/1408هـ الذي جاء فيها النص التالي:

( الأحكام التي تصدر بحق الأحداث يتبع في شأنها ما يلي:

أ - بالنسبة للأحداث الذين لم يتجاوزا الخامسة عشرة سنة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت