ج - يرى المجلس بالأكثرية أن يتولى نواب الإمام - القضاة - إثبات نوع الجريمة والحكم فيها فإذا ثبت لديهم أنها من المحاربة لله ورسوله والسعي في الأرض فسادا فإنهم مخيرون في الحكم فيها بالقتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض بناء على اجتهادهم مراعين واقع المجرم وظروف الجريمة وأثرها في المجتمع وما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين إلا إذا كان المحارب قد قتل فإنه يتعين قتله حتما كما حكاه ابن العربي المالكي إجماعا وقال صاحب الإنصاف من الحنابلة: لا نزاع فيه ).
5 -الأحكام المتعلقة بجرائم السطو:
جرائم السطو بناء على قرار هيئة كبار العلماء المشار إليه ملحقة بجريمة الحرابة، وتأخذ أحكامها من حيث شروط تحققها، والتحقيق فيها، والمحاكمة والعقوبة، وقد مضى الكلام على ذلك في مصطلح ( حرابة ) فيرجع إليه.