تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح ، ورد بيان ذلك في المادة (السابعة والستون) من النظام الأساسي للحكم بالنص التالي: ( تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى ) . وورد في المادة السادسة من نفس النظام النص التالي: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة ) . (وأنظر مصطلح: نظام )
3 -مقاومة رجال السلطة والاعتداء عليهم:
المعتدي على الموظفين العموميين والمكلفين بخدمة عامة يستحق التعزير، ومن الأمثلة التي أوردها الفقهاء في هذا المجال: إهانة العلماء أو رجال الدولة بما لا يليق، سواء كان ذلك بالإشارة، أو القول، أو بغير ذلك، والتعدي على أحد الجنود باليد، أو تمزيق ثيابه، أو سبه، ففيه التعزير، والتضمين عن التلف، ومن ذلك إهانة محكمة قضائية، وكذلك جرائم الجلسة، فالقاضي له فيها التعزير، وإن عفا فحسن (1) . وورد في قرار وزير الداخلية رقم (1245) وتاريخ 23/7/1423هـ النص على اعتبار مقاومة رجال السلطة العامة التي ينتج عنها إصابة تزيد مدة شفائها عن عشرة أيام من الجرائم الكبيرة.
(1) - الموسوعة الفقهية 12/283