وقد روي عن عمرو بن شعيب: أن سارقا نقب خزانة المطلب بن أبي وداعة فوجد فيها قد جمع المتاع ولم يخرج به، فأتي به بن الزبير فجلده وأمر به أن يقطع، فمر ابن عمر فسأل فأخبر، فأتى ابن الزبير فقال: أمرت به أن يقطع؟ قال: نعم، قال: فما شأن الجلد، قال: قال ابن الزبير: غضبت، قال ابن عمر: ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت، أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده؟ قال: لا، قال لعله سوف يتوب قبل أن يواقعها، قال: وهذا كذلك وما يدريك لعله قد كان نازعا وتائبا وتاركا للمتاع (1) .
(1) - مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 196 الحديث رقم ( 18811 ) .