فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 788

وحددت المادتان (131،132) من النظام الاختصاص المكاني كالتالي:

1 -يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، فان لم يكن له محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه. ( م/131 )

2 -يعد مكانًا للجريمة كل محل وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل يتعين القيام به، حصل بسبب تركه ضررًا جسديًا. ( م/132 )

3 -اختصاص ديوان المظالم: ( أنظر مصطلح: مظالم )

4 -اختصاص الشرطة: ( أنظر مصطلح: شرطة )

5 -اختصاص مجلس القضاء الأعلى: ( أنظر مصطلح: قضاء )

6 -اختصاص المحاكم: ( أنظر مصطلح: محكمة )

7 -اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام: ( أنظر مصطلح: هيئة )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت