وحددت المادتان (131،132) من النظام الاختصاص المكاني كالتالي:
1 -يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، فان لم يكن له محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه. ( م/131 )
2 -يعد مكانًا للجريمة كل محل وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل يتعين القيام به، حصل بسبب تركه ضررًا جسديًا. ( م/132 )
3 -اختصاص ديوان المظالم: ( أنظر مصطلح: مظالم )
4 -اختصاص الشرطة: ( أنظر مصطلح: شرطة )
5 -اختصاص مجلس القضاء الأعلى: ( أنظر مصطلح: قضاء )
6 -اختصاص المحاكم: ( أنظر مصطلح: محكمة )
7 -اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام: ( أنظر مصطلح: هيئة )