1 -يجب على رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة أن ينتقل فورًا إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وإن يسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شان الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا بانتقاله. ( م/31 )
2 -لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجريمة أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يتم تحرير المحضر اللازم بذلك، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة. وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه بشأنه. ( م/32 )
6 -ضبط الرسائل والأشياء المتعلقة بالجريمة ومراقبة المحادثات:
بينت المواد ( 55 إلى 61 ) من نظام الإجراءات طريقة ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات على النحو التالي:
1 -للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، وفقًا لما ينص عليه هذا النظام. ( م/55 )
2 -لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود ، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت ، على أن يكون الإذن مسببا ومحددا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقا لمقتضيات التحقيق. (م/56 )