وقد حدد مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة أنواع التقارير الطبية بخطابه التعميمي رقم 1622/4024/57 في 26/4/1393هـ الذي جاء بالنص التالي: ( حيث إن التقارير الطبية الشرعية لكافة الحوادث والإصابات سواء منها حوادث المرور أو المضاربة أو الاعتداء على النفس يتوقف عليها تحديد العقوبة سواء البدنية منها أو المادية لذلك يراعى الآتي عند إعداد التقارير: -
أولا: التقرير الطبي الشرعي المبدئي ، هذا الصنف شقان:
المصاب الذي يحضر وبه إصابات طفيفة جدا لا تستدعي عرضه على الأخصائي أو تنويمه بالمستشفى فيقوم بها طبيب الإسعاف حيث يثبت بها اسم وسن المصاب وعمله، ثم يصف الإصابات الموجودة بالمصاب وصفا كاملا شاملا طبيعة الإصابة ومكانها، ومساحتها والآلة المحدثة لها والعلاج المعطى - غيار أو غرز - على أن ينهي تقريره بأن هذه الإصابات تشفى في مدة ثمانية أيام ما لم يطرأ طارئ بحدوث مضاعفات لهذه الإصابات، على سلطة التحقيق في نهاية هذه المدة إرسال المصاب لطبيب الإسعاف لكتابة تقرير الشفاء أو إذا كانت قد حدثت مضاعفات عليه التأكد أنها مضاعفة لهذه الإصابات السابق وصفها، وفي هذه الحالة عليه عرضه على الأخصائي في المجال لهذه المضاعفات وعلى الأخصائي تولي الأمر بعد ذلك.
المصاب الذي يحضر وبه إصابات تحتاج العرض على الأخصائي أو تنويمه بالمستشفى فيقوم طبيب الإسعاف بإثبات الإصابات إجمالا وإحالته للأخصائي لتنويمه وعلى الأخصائي في هذه الحالة إثبات حالة المصاب في طبلة العلاج وصفا تفصيليا لحالة مع ذكر نوع الإصابات وعددها ومكانها والآلة المحدثة وإذا أحدث تداخلا جراحيا عليه إثبات هذا التداخل الجراحي وصفا تفصيلا وما وجده بالجراحة والفحص الشعاعي وإذا رفع عظاما من مكانها عليه التحفظ عليها أو إذا رفع أجزاء معدنية من المصاب التحفظ عليها وكذلك التحفظ على الملابس التي كانت على المصاب وقت الحادث.