لم يرد نظام الإجراءات الجزائية ما يوجب الكفالة عند الإفراج عن المتهم في قضايا جنائية، بل الذي يفهم منه هو عدم اشتراط الكفالة عند الإفراج ففي المادة الرابعة عشر بعد المائة أطلق الإفراج ولم يقيده بكفالة ؛ ونصت المادة العشرون بعد المائة أن للمحقق أن يأمر بالإفراج عن المتهم بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك ؛ والمادة الحادية والعشرون بعد المائة نصت صراحة على أن شرط الإفراج أن يقدم المتهم محلا يوافق عليه المحقق. ويستفاد من ذلك أن ربط المتهم الذي يفرج عنه في قضية جنائية بالكفالة لا يشترط بل يكتفى بعنوان محل إقامته الواضح الذي يقتنع به المحقق، كما لو كان يعمل في جهة حكومية معينة، أو كان صاحب محلات ومؤسسات تجارية ظاهرة ومعروفة في البلد، أو كأن يكون شخصًا معروفًا له شهرته، كشيوخ القبائل وعمداء الأسر والأحياء.