ب - تدرس الأوراق من قبل الإمارة وتصدر عليها العقوبة التي ترى الأمارة تطبيقها عليه بما يناسب مع حالته على أن لا يتجاوز مدة السجن ثلاثة أشهر أو خمسين جلدة وفي حالة تأخر عودة الأوراق من الإمارة أو لدى إدارة مكافحة المخدرات التي تولت الضبط والتحقيق لسبب أو لأخر تتطلبه ظروف العمل فيطلق سراح المقبوض عليه بالكفالة الحضورية بعد إمضاء الحد الأعلى من عقوبة السجن وهي ثلاثة أشهر وعند عودة الأوراق من الأمارة متضمنة عقوبة الجلد ينفذ على المتهم في وقت مناسب.
ج - إذا كان في القضية عدة أشخاص من بينهم من يعنيهم الاستثناء تفرد لهم معاملات خاصة بهم وتستكمل الإجراءات حسبما جاء في الفقرة السابقة.
د - ملاحظة أن تقترن هذه العقوبات بأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه وإخطاره بأنه ستوقع عليه عقوبة المخدرات إن هو عاد لذلك وأخذ التعهد على ولي أمره بمراقبته وحسن تربيته .
هـ - ترفع الإمارة للوزارة صورة من فذلكة التحقيق رفق صورة خطابها الموجه للجهة التي ستنفذ العقوبة ).