فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 384

وعند المعتزلة: الحكم صفة للفعل المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب. وقال الشيخ: الحكم الشرعي يتناول الخطابَ وصفةَ الفعل. قال: وهو قول السلف والأكثر، فيتناول وصف المحكوم عليه، وهو الفعل، والعبد، والأعيان، التي أُمِرَ بتعظيمها أو إهانتها [1] .

وفي المقنع: استصحابُ براءة الذِّمَّة، والعرفُ والعادةُ حكم شرعي بلا خطاب.

ثم الخطاب إن ورد بطلب فعل مع الجزم: فإيجاب.

أو لا مع الجزم: فندب.

أو بطلب ترك مع الجزم: فتحريم.

أو لا مع الجزم: فكراهة.

أو بتخيير: فإباحة.

وإلا فوضعي [2] .

فائدة:

المشكوك: ليس بحكم، وقيل: بلى.

والوقف مذهب. وقيل: لا [3] .

(1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 183) .

(2) راجع: المرجع السابق (1/ 183 - 184) .

(3) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت