فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 384

وأبو الخطاب، والموفق، وأكثر الشافعية، والسرخسي، والآمدي: إن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا [1] .

والبَصْري: يكفي في علة التحريم، لا غيرها [2] .

قال الشيخ: هو قياس مذهبنا. وسمى ابنُ عَقِيل المنصوصةَ استدلالًا، وقال: مذهبنا ليس بقياس. وقاله بعضُ الفقهاء [3] .

والحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، وقيل: لا [4] .

ويجوز ثبوت كل الأحكام كلها بنص من الشارع، لا بالقياس عند أصحابنا، والأكثر [5] .

الأولى: معرفته فرض كفاية، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين، وهو من الدين، خلافًا للقاضي، وأبي الهذيل. وقال الجبائي: الواجب منه.

الثانية: النفي: أصلي، يجري فيه قياس الدلالة، فيؤكد به الاستصحاب [6] ، وطارئ، كبراءة الذمة، يجري فيه هو وقياس العلة.

(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1341 - 1342) .

(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1342) .

(3) انظر: المرجع السابق.

(4) راجع: المرجع السابق (3/ 1348) .

(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1351) .

(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1351 - 1352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت