فصل
أكثر أصحابنا، وغيرهم: المفهوم مطلقًا عام فيما سوى المنطوق، ويخصص كالعام، ورفع كله تخصيص أيضًا [1] .
وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والشيخ، والغزالي، وابن دقيق العيد [2] : لا يعم، وتكفي المخالفة في صورة ما.
والآمدي، والرازي: لا يتحقق الخلاف [3] .
فصل
لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه، قاله أبو الخَطَّاب، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، والمالكية، والشافعية، وغيرهم [4] .
وخالف الحنفية، والقاضي، والسَّمْعاني، وابن الحاجب، وغيرهم. وقيل بالوقف، ولأبي الخَطَّاب أيضًا إن قيد بغير قيد المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر [5] .
(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 851 - 852) .
(2) هو: تقي الدين، أبو الفتح، محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد، من أكابر العلماء بالأصول، ولد سنة (625 هـ) ، وتعلم بدمشق والإسكندرية والقاهرة، وولي قضاء الديار المصرية سنة (695 هـ) ، فاستمر إلى أن توفي بالقاهرة في رمضان سنة (702 هـ) . له مؤلفات كثيرة، منها:"إحكام الأحكام"في الحديث، و"الإلمام بأحاديث الأحكام"، و"تحفة اللبيب"في شرح كتاب التقريب. راجع ترجمته في: طبقات الحفاظ ص (516) .
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 851) .
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 853 - 854) .
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 853 - 855) .