فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 384

فائدة:

أحمد، والأكثر: لا يجب على اللَّه شيء، قال ابن عَقِيل وغيره: لا عقلًا ولا شرعًا. وقال ابن الجوزي، وجمع من أصحابنا، وغيرهم: يجب عليه شرعًا بفضله وكرمه. وحكي عن أهل السنة. وقال الشيخ: أكثر الناس يثبت استحقاقًا زائدًا على مجرد الوعد [1] . وعند المعتزلة يجب عليه رعاية الأصلح.

فصل

لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعًا، ويعمُّه الخطابُ إذا كُلِّف كغيره عند أصحابنا، والأشعرية، وبعض الشافعية. وقالت المعتزلة، وجمع، وحكي عن أبي الخَطَّاب: لا، إِلا بدليل. وليس الخلاف لفظيًا خلافًا للجُرْجَاني.

وقيل: يشمله تبعًا لموجود. وقيل: إعلامًا لا إلزامًا [2] .

فصل

الأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا وعند الأكثر.

وخالف أبو المعالي، والمعتزلة.

ويصح مع جهل الآمر اتفاقًا.

لا إن عَلِمَا [3] . قطع به الأكثر.

وقال المجد: ينبغي أن يصح، ونبَّه عليه ابنُ عَقِيل.

(1) انظر: المرجع السابق (1/ 294) .

(2) راجع: المرجع السابق (1/ 295 - 297) .

(3) أي: لا يصح الأمرُ إن عَلِمَ الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوع المأمور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت