وما عقده أحدهم كصلاة بني تغلب وخراج وجزية لا يجوز نقضه، وخالف ابن عَقِيل [1] .
ولا قول أهل البيت عند الأربعة، وغيرهم [2] ، وهم: عليٌّ، وفاطمة، ونجلاها [3] رضيَ اللَّه عَنْهُم في الأصح.
وقال القاضي في المُعتمَد، وبعض العلماء، والشيعة: إجماع، واختاره الشيخ، وقال: ومثله إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء وإجماع أهل السنة [4] .
فصل
أصحابنا والأكثر: لا يشترط فيه عدد التواتر [5] ، خلافًا لأبي المعالي وغيره.
ولو بقي واحد فإجماع في ظاهر كلام أصحابنا، كالأستاذ، وابن سُرَيج، وابن عَقِيل [6] ، وحكي عن الأكثر، وقاله الغزالي إن وافقه العوام، واعتبر قولهم، وقيل: حجة، وقيل: لا مطلقًا.
فصل
أحمد، وأكثر أصحاب الأربعة: لو قال مجتهد قولًا في مسألة اجتهادية تكليفية في الأصح، وانتشر ومضى مدة ينظر فيها، وتجرد عن قرينة رضى وسخط، ولم ينكر قبل استقرار المذاهب فإجماع ظني في الأصح [7] .
(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 415 - 416) .
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 416) .
(3) الحسن والحسين.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 416) .
(5) انظر: المرجع السابق (2/ 425) .
(6) انظر: المرجع السابق (2/ 425 - 426) .
(7) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 426) .