فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 384

زاد لحمًا، ونوى معيَّنًا قُبل عندنا وعند الحنفية، وحكي اتفاقًا. وخُرِّج: لا يُقبل باطنًا [1] .

تنبيه:

عُلم من ذلك أن العام في شيء عام في متَعلَّقاته، وقاله العلماء إلا من شذَّ [2] .

فصل

فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يعم أقسامه وجهاته، وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- يجمع بين الصلاتين في السفر، لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره [3] .

وتكرر الجمع منه مبني على"كان" [4] ، فالقاضي، وأصحابه، والموفق، والباقلاني، وأبو الطيب، والآمدي، وغيرهم: هي لدوام الفعل وتكراره.

وعبد الجبار، والهِنْدي: عرفًا. والرازي، والنووي، وجمع: لا مطلقًا [5] .

وأما الأمة فلم تدخل بفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- بل بدليل آخر [6] .

فصل

أصحابنا، وغيرهم: نحو قول صحابي: نهي عن بيع الغرر يعم كل غرر، والأكثر: لا [7] ، ويأتي هل يعم الحكم المعلق على علة في القياس؟

(1) راجع: المرجع السابق (2/ 839 - 840) .

(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 840) .

(3) راجع: المرجع السابق (2/ 842 - 843) .

(4) أي: أن قول الراوي: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل كذا، يدل على تكرار الفعل منه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

(5) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 843 - 844) .

(6) راجع: المرجع السابق (2/ 848) .

(7) راجع: المرجع السابق (2/ 849 - 850) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت