فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 384

فقيل: له قولان [1] .

وقال الأصفهاني: يُحمل الأول على قول يحال عليه العموم، والثاني على فعل؛ لأنه لا عموم له، واختاره البُلْقِيني [2] . وقال القرافي: الأول مع بُعد الاحتمال، والثاني مع قربه، أو الأول في محل الحكم، والثاني في دليله، ورُدَّ.

وإن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه [3] . قال الغزالي: هذا مراد الشافعي بالأول.

= وأشارا في الحاشية إلى أنها وقعت في أربع نسخ للكتاب: (منها) . وكذا أثبت محقق"التحبير" (5/ 2387) : (بها) ، لكنه لم يشر إلى أية اختلافات في النسخ. وهي قاعدة مشهورة ومتداولة في كتب الفقه والأصول، وكلهم يذكرونها هكذا: (وسقط بها الاستدلال) ، وانظر على سبيل المثال: الفروق للقرافي (2/ 87) ، ط. عالم الكتب، البحر المحيط للزركشي (4/ 208) ، ط. دار الكتبي - مصر، الطبعة الأولى 1994 م، فتح القدير لابن الهمام (5/ 359) ، ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت، حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (1/ 286، 4/ 12) ، ط. دار الكتاب الإسلامي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (3/ 382) ، ط. دار الفكر العربي سنة 1950 م، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (2/ 25) ، ط. دار الكتب العلمية.

ولم نرَ من ذكر (منها) سوى الزيلعي في نصب الراية (4/ 376) ، ط. دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى سنة 1415 هـ/ 1995 م.

(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 798 - 801) .

(2) هو: سراج الدين، أبو حفص، عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني البلقيني المصري الشافعي، الحافظ المجتهد، ولد بمصر وتعلم بها، وولي قضاء الشام سنة (769 هـ) ، وتوفي بالقاهرة سنة (805 هـ) . من كتبه:"التدريب"، و"تصحيح المنهاج"، و"الملمات برد المهمات"، وكلها في الفقه، و"محاسن الاصطلاح"وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (4/ 36 - 43) ، طبقات الحفاظ ص (542 - 543) ، شذرات الذهب (4/ 51 - 52) .

(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 803) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت