فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 384

فصل

التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقة. وشرعًا: إلزام مقتضى خطاب الشرع.

والمحكوم فيه: الأفعال؛ شرطها الإمكان، فيصح التكليف بالمحال لغيره إجماعًا.

وهل خلاف المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ ثالثها: الفرق.

وأما المحال لذاته، كجمع بين ضدين. أو عادة، كالطيران؛ فالأكثر على منعه.

وأكثر الأشعرية، والطُّوفي على جوازه.

والآمدي وجمع في المحال عادة.

فعلى الجواز: لم يقع، وحُكِي عن الأكثر.

قال ابن الزَّاغُوني، والمجد: المحال لذاته ممتنع سمعًا إجماعًا.

وقال أبو بكر، وابن شَاقْلا، وجمع: بلى، وقيل: الممتنع عادة.

فصل

الكفار مخاطبون بالفروع عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعرية، وأبي بكر الرازي، والكَرْخي، كالإيمان إجماعًا [1] .

وعنه: بالنواهي، كالجرجاني، وابن حامد، والقاضي في المُجرَّد.

قال الأستاذ: هو وفاق.

وقيل: بغير الجهاد.

(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 264 - 265) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت