إرادة الدلالة، وبعضهم: إرادة الفعل، وبعضهم: اقتضاء وطلب، وفي الواضح: هو قول حسن [1] .
والباقِلَّاني، وأبو المعالي، والغزالي، وغيرهم: القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به.
والآمدي: على الكلام النفسي، طلب فعل على جهة الاستعلاء، وقيده ابن الحاجب بغير كف [2] .
فائدة:
اعتبر أبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والجوزي، والطُّوفي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن بَرْهان، والرازي، والآمدي -فيه الاستعلاء [3] [4] .
وأكثر الأصحاب، وأبو الطِّيب، والشيرازي، والمعتزلة: العلو [5] ، فالمساوي التماس، والأدون سؤال.
والقشيري وعبد الو هاب: هما، وأكثر الشافعية وغيرهم: نفيهما.
فالاستعلاء: طلب بغلظة، والعلّو: كون الطالب أعلى رتبة.
(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 650 - 651) .
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 652 - 653) .
(3) انظر: المرجع السابق (2/ 648) .
(4) في هامش الأصل: (في المسودة: والآمر لابد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور، من حيث هو آمر، وإلا كان سؤالا وتضرعًا، ويسمى أمرًا مجازًا، هذا قول أصحابنا، والجمهور، وقال بعض الأشعرية: لا تشترط الرتبة) . وراجع: التحبير (5/ 2174) .
(5) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 653) .