فصل
مبدأُ اللغات توقيفٌ من اللَّه تعالى بإلهامٍ، أو وحي، أو كلامٍ عند أبي الفرج، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وابن قاضي الجبل، والظاهرية، والأشعرية، قال في المقنع: وهو الظاهر عندنا [1] .
أبو هاشم [2] ، وجمع: اصطلاحية، وَضَعَها واحد أو جماعة، وعرف الباقون بإشارة وتكرار [3] .
الأستاذ: ما يُحتاج إليه توقيفي، وغيره محتمل، أو اصطلاح [4] . وقيل: عكسه.
ابن عَقِيل، وجمع: بعضها توقيف وبعضها اصطلاح، وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى.
القاضي، وأبو الخَطَّاب، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي، وابن بَرْهان، وجمع: الكل ممكن، ووقف قوم [5] .
(1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 143) .
(2) هو: أبو هاشم، عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب، الجبائي المعتزلي، المتكلم المشهور العالم ابن العالم. ولد سنة (247 هـ) ، كان هو وأبوه من كبار المعتزلة، ولهما مقالات على مذهب الاعتزال، وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقادهما. توفي في شعبان سنة (321 هـ) ببغداد. من مؤلفاته:"الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير"، و"العَرَض"، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 183 - 184) ، سير أعلام النبلاء (15/ 63 - 64) .
(3) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 144) .
(4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 144) .
(5) انظر: المرجع السابق.