فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 384

إن تعلق بمستقبل [1] .

وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعًا.

ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافًا للآمدي، ومال إليه في التمهيد [2] .

وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجَوَّزه ابن عَقِيل وغيره، وأنه قول الفقهاء، والأشعرية، وخالف بعض أصحابنا، والمعتزلة [3] .

فصل

الأكثر: على جواز النسخ بلا بدل، ومنعه جمع، وجمع في العبادة [4]

فعلى الأول: وقع عند الأكثر، وخالف الشافعي، وأُوِّل.

ويجوز بأثقل عند الأكثر.

وخالف قوم مطلقًا، وقوم شرعًا، وقوم عقلًا، واختاره ابن عقيل [5] .

= سريج، ثم بأي إسحاق المروزي، وتصدر للإفادة، واشتهر اسمه، قال الخطيب:"له مصنفات في أصول الفقه وفروعه". توفي سنة (359 هـ) . راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (209) ، وفيات الأعيان (1/ 70) ، سير أعلام النبلاء (16/ 159) .

(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1131 - 1132) .

(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1133) .

(3) انظر: المرجع السابق.

(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1134) .

(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1136) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت