إن تعلق بمستقبل [1] .
وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعًا.
ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافًا للآمدي، ومال إليه في التمهيد [2] .
وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجَوَّزه ابن عَقِيل وغيره، وأنه قول الفقهاء، والأشعرية، وخالف بعض أصحابنا، والمعتزلة [3] .
فصل
الأكثر: على جواز النسخ بلا بدل، ومنعه جمع، وجمع في العبادة [4]
فعلى الأول: وقع عند الأكثر، وخالف الشافعي، وأُوِّل.
ويجوز بأثقل عند الأكثر.
وخالف قوم مطلقًا، وقوم شرعًا، وقوم عقلًا، واختاره ابن عقيل [5] .
= سريج، ثم بأي إسحاق المروزي، وتصدر للإفادة، واشتهر اسمه، قال الخطيب:"له مصنفات في أصول الفقه وفروعه". توفي سنة (359 هـ) . راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (209) ، وفيات الأعيان (1/ 70) ، سير أعلام النبلاء (16/ 159) .
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1131 - 1132) .
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1133) .
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1134) .
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1136) .