فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 384

فصل

زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسْخًا إجماعًا، وكذا من الجنس عند الأربعة، والمعظم. وقيل: صلاة سادسة نسخ [1] .

وزيادة جزء مشترط أو شرط، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة ليست نسخًا عند أصحابنا، والمالكية، والشافعية. وعند الحنفية: نسخ. وفي معالم الرازي في الثالث، الكرخي: إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل، كتغريب على حدٍّ، وزيادة عدد جلد؛ فنسخ، وإلا فلا [2] .

عبد الجبار: إن غيرته حتى صار وجوده كعدمه شرعًا، كركعة في الفجر، وزيادة عدد جلد، وتخيير في ثالث بعد اثنين؛ فنسخ، وإلا فلا.

الغزالي: إن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما، كركعة في الفجر؛ فنسخ، وإلا فلا.

الآمدي، وجمع: إن رفعت حكمًا شرعيًّا بعد ثبوته بدليل شرعي؛ فنسخ، وإلا فلا. ومعناه لأصحابنا [3] .

ويتفرع عليه مسائل.

فصل

أصحابنا، وأكثر الشافعية، وغيرهم: نسخ جزء عبادة، أو شرطها نسخ له فقط. والغزالي وغيره: للكل، وعبد الجبار: ينسخ الجزء، والمجد: الخلاف في شرط متصل كالتوجه، والمنفصل كوضوء ليس نسخًا لها إجماعًا. وقاله الآمدي فيهما [4] .

(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1178 - 1179) .

(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1179 - 1180) .

(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1180) .

(4) راجع: المرجع السابق (3/ 1185 - 1186) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت