قوم، والرافضة، وناقضوا فأثبتوا تصدُّقَ عليٍّ رضيَ اللَّه عَنْهُ بخاتمه في الصلاة، ونكاح المتعة، والنقض بلحم الإبل.
والكَرْخي في الحدود، وقوم في ابتداء النُّصُب [1] ، وجمع فيما عمل الأكثر بخلافه، والمالكية: أهل المدينة، وأكثر الحنفية فيما تعم به البلوى، أو خالفه راويه، أو عارض القياس.
والقاضي أيضًا وغيره إن كان للعلم طريق، وإلا عمل به. وعن أبي الخَطَّاب أيضًا: إن أمكنه سؤاله -صلى اللَّه عليه وسلم- فكاجتهاده [2] .
فصل
للراوي شروط منها: الإسلام والعقل إجماعًا، والبلوغ عند الأربعة وغيرهم، وخُرِّج قبول مميز [3] .
فائدة:
لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل عند أحمد، والأكثر، كتحمله كافرًا أو فاسقًا، ويروي مسلمًا عدلًا [4] .
ومنها: الضبط، فإن جهل حاله لم يُقْبِل، ذكره المُوَفَّق وغيره [5] .
(1) أي: نصب الزكاة. انظر: التحبير (4/ 1836) .
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 515) .
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 516 - 518) .
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 517) .
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 527 - 528) .