باللام، وقيل: يُرجَّح مُنَكَّر على مُعَرَّف. قال البيضاوي وغيره: وفصيح لا أفصح، ولم يذكره الأكثر [1] .
المدلول: أحمد، وأصحابه، والكَرْخي، والرازي، وغيرهم: يرجح حظر على إباحة، وابن حمدان: عكس، والغزالي وغيره: سواء، وعلى كراهة، وندب، ووجوب، وندب على إباحة، ووجوب وكراهة على ندب، ومثبت على نافٍ عند أحمد، والشافعي، وأصحابهما، وغيرهم، وفى الكفاية، وأبو الحسين: سواء، والمراد ما قاله الفخر، والطُّوفي: إن استند النفي إلى علم بالعدم، وفي الخلاف، والانتصار، والآمدي: النفي، وقيل: إن وافق نفيًا أصليًّا، وكذا العلتان [2] .
وناقل [3] عن الأصل، وعند الرازي، والبيضاوي، والطوفي: المقرِّر.
ودارئ حدٍّ، وفي الكفاية، والواضح، وابن البنا، وقال: هو المذهب المثبت، وفي العُدَّة: سواء، كالغزالي، والموفق، وموجب عتق وطلاق، وقيل: نافيهما [4] ، وظاهر الروضة سواء، كعبد الجبار [5] .
وفي تكليفي ووضعي ثالثها سواء، في ظاهر كلامهم [6] .
وأخف على أثقل، وعكس القاضي، وظاهر الروضة سواء [7] .
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1599 - 1600) .
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1600 - 1605) .
(3) في هامش الأصل: (اختاره الطوفي في شرحه) .
(4) وضع الناسخ علامة فوق لفظة (نافيهما) ، وكتب جملة في الهامش، لكنها ممسوحة في المخطوطة فلم نستطع قراءتها.
(5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1605 - 1608) .
(6) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1609) .
(7) راجع: المرجع السابق (4/ 1609) .